أخبار

مرسوم رئاسي بمنح عفو عام

مرسوم رئاسي بمنح عفو عام

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفوٍ عامٍ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي، قبل تاريخ 25\1\2022.


أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2022 والذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25\1\2022 وفقاً لما يلي:


- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.

- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.

- لا تشمل أحكام هذه المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهرٍ بالنسبة للفرار الخارجي.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

            المرسوم التشريعي رقم 3


رئيس الجمهورية


بناء على أحكام الدستور


           يرسم مايلي:


المادة 1 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-1-2022 وفقاً لما يلي:


أـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.


ب ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.


ج ـ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و أربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.


المادة2 ــ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره .


دمشق في 22-6- 1443 هجري الموافق لـ 25-1-2022 ميلادي


                                        رئيس الجمهورية


                                          بشار الأسد

google-news تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News

مقالات متعلقة