أصدرت وزارة العدل السورية اليوم تعميماً يتناول موضوع التوقيف الاحتياطي بقضايا “جرائم المعلوماتية”.
وقال التعميم أن الجريمة المعلوماتية باتت من الجرائم التي تهدد سلامة المجتمع واستقراره وقد كافحها المرسوم 17 لعام 2012، مضيفاً أن حق التعبير قد سمح في المقابل بالانتقاد والإشارة إلى أماكن الخلل في حال وجودها دون أن يتعدى ذلك إلى الإساءة للإدارة العامة أو القائمين عليها في أشخاصهم وشرفهم وحياتهم الخاصة داعياً القاضي إلى التمييز بين حرية التعبير وجرائم المعلوماتية.
وأكّد التعميم أن المشرّع نظّم مؤسسة التوقيف الاحتياطي وفقاً لقواعد واضحة وأسس علمية تعتمد على خطورة الجريمة وآثارها السلبية على المجتمع مع الإشارة إلى أن بقاء الفاعل طليقاً في بعض الحالات يزيد من جسامة الأضرار ويؤدي إلى تكرار الأفعال إضافة إلى الخوف من عبثه بالأدلة ومن فراره أو رد فعل المجتمع عليه.
ومن واجب القاضي الجزائي بحسب التعميم أن ينظر في ظروف وملابسات كل قضية ليكوّن قناعة موضوعية وواقعية تنسجم مع تلك المبادئ والتأكيد على أن التوقيف ليس سلفة على العقوبة وبالتالي يتوجّب استخدام تلك المؤسسة بحذر وموضوعية لمراعاة الحد الفاصل بين حرية التعبير وبين حقوق المواطنين والإدارة العامة والموظف العام.
وختم التعميم بالقول أنه من الواجب محاكمة الفاعل طليقاً في الجرائم التي لا تستدعي التوقيف حتى صدور الحكم القضائي كعنوان للحقيقة.
يشار إلى أن حالات كثيرة من الذين أوقفوا لدى فرع “جرائم المعلوماتية” في “الأمن الجنائي” التابع لوزارة الداخلية، تم إخلاء سبيلهم حال عرضهم على القضاء، فيما يبدو أن التعميم الجديد يدعو لعدم توقيف أي متهم بقضايا حرية التعبير إلا بعد الحصول على موافقة القاضي وتقييمه للحالة إن كانت تستدعي ذلك.
سناك سوري