دعماً للصناعة الوطنية وإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي أصدر السيد الرئيس بشار الأسد قانونا يقضي إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية وإعفائها أيضاً من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم (30)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-3-1443 هجري الموافق 21-10-2021 ميلادي
يصدر ما يلي :
المادة -1- تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة واحد بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية الصادرة بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 كما تعفى من الضرائب والرسوم الأخرى كافة المفروضة على الاستيراد.
المادة- 2- تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم 1 من هذا القانون بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة -3- تطبق أحكام هذا القانون لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه .
المادة -4- تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا القانون بقرار من وزير المالية بتنسيق مع وزارة الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك .
المادة -5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
دمشق في 5-4-1443 هجري الموافق 10- 11-2021 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد