اقتصاد

يحق للتاجر أو المكلف الاعترض خلال ٣٠ يوم.. مدير مالية طرطوس يوضح عن الآلية المتبعة بالتكليف الضريبي؟

يحق للتاجر أو المكلف الاعترض خلال ٣٠ يوم.. مدير مالية طرطوس يوضح عن الآلية المتبعة بالتكليف الضريبي؟


أوضح " محمد عطفة " مدير المالية في طرطوس حول الآلية المتبعة في التكليف الضريبي وذلك على خليفة ورود العديد من الشكاوي من قبل التجار و الصناعيين في طرطوس حول الآلية المتبعة من قبل الدوائر المالية


و أشار " عطفة" وفقا لما نشرته صحيفة" الوطن" إن إجراءات التكليف والتبليغ المتبعة تتلخص بما يلي:


أنه أولاً يتم إنجاز التكليف من قبل مراقب الدخل وبعد التدقيق يبلغ المكّلف بإخبار مؤقت بالنتيجة ويحق للمكلف الاعتراض على التكليف أمام لجنة الطعن خلال ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبلغه الإخبار المؤقت عملاً بأحكام الفقرة /أ/ من المادة 38، ثم تقوم لجنة الطعن بإصدار قرار يبلغ مضمونه للمكلف بموجب إخبار بقرار لجنة الطعن ويحق للمكلف الاعتراض عليه أمام لجنة إعادة النظر خلال ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبلغه الإخبار عملاً بأحكام الفقرة /أ/ من المادة 32 من القانون 24 لعام 2003

• أما في حال عدم اعتراض المكلف بعد تبلغه الإخبار المؤقت بالضريبة خلال ثلاثين يوماً تعرض الإضبارة على لجنة الإدارة المالية عملاً بأحكام الفقرة /أ/ من المادة 29 من القانون 24 لعام 2003 التي تقوم بإصدار قرار يبلغ مضمونه للمكلف بموجب إخبار بقرار لجنة الإدارة المالية ويتم تبليغ المكلف بالضريبة عملاً بأحكام القرار 126/ وتاريخ 15/1/1966 الناظم لأصول التبليغ.


وأضاف عطفة: بعد صدور قرار لجنة الطعن أو لجنة الإدارة المالية يتم إصدار سند تحقق بالضريبة المترتبة على المكلف ويرسل إلى قسم المتابعة وإدارة الديون للتحصيل وفق قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ تاريخ 30/12/1956.


طبعاً لم يتضمن الجواب فيما إذا كان لدى المالية أي خطة لتطوير هذه الآلية التي تبقى إجراءاتها عدة سنوات، وإضافة لما تقدم قلنا لمدير المالية إن بعض المكلفين تقدموا بشكوى حول تطبيق القرار 934 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 11/6/2020 بناء على اقتراح المصرف المركزي وتطبيقه بمفعول رجعي وحول متوسط الفرق الذي سيتم اعتماده..


وطلبنا توضيحاً وافياً حول الكيفية الصحيحة لتطبيق هذا القرار من قبل المالية فأجابنا عطفة بالقول: إن المديرية تقوم بتكليف المستوردين وجميع الفعاليات بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته وتعليمات وزارة المالية النافذة ومنها التعليمات ذات الرقم 840/3/ت.ع تاريخ 24/8/2020 المستندة إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 934 تاريخ 12/6/2020 والتي تضمنت أن يضاف متوسط الفرق بين سعر وسطي المصارف والسوق الموازية على تكاليف عام 2018 وما بعد سواء أكان التكليف قطعياً أم قيد التكليف حيث تتم إضافة فرق سعر الصرف وفق التعليمات رقم 840/3/ت.ع بإضافة نسبة مئوية معينة على سعر الصرف الوارد في نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف سورية المركزي لمستوردات كل شهر على حدة ويحق للمكلف الاعتراض على هذا الإجراء أمام لجنة الطعن أو لجنة إعادة النظر.

google-news تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News

مقالات متعلقة

سعر صرف الليرة السورية عند افتتاح يوم الثلاثاء

سعر صرف الليرة السورية عند افتتاح يوم الثلاثاء

أسعار الذهب ليوم الاثنين

سعر صرف الليرة السورية عند افتتاح يوم الاثنين

سعر صرف الليرة السورية عند افتتاح يوم السبت

سعر صرف الليرة السورية عند افتتاح يوم الخميس