أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، الأحد، المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2021، الذي يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات الواقعة قبل تاريخ اليوم.
هذا وتدرج المرسوم في عفوه ضمن عدة مستويات، إذ منح عفوا تاما عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا ما استثني منها كليا، أو جزئياً من أحكام المرسوم.
بدأت النيابات العامة في كل عدليات سورية تطبيق المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2021 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2 أيار 2021 وإطلاق سراح من شملهم العفو، إلا أن هناك بعض الجرائم المستثناة من هذا العفو.
حيث تحدث المحامي رامي هاني الخيّر، عبر صفحته على فيسبوك، الجرائم المستثناة من مرسوم العفو العام رقم 13 لـ 2021 الصادر أمس الأحد، وكان بينها الجرائم الواردة في قانون التموين، وجرائم الاغتصاب، وإضرام الحرائ
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، عفواً رئاسياً عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22-3-2020، إلا أن هناك بعض الجرائم المستثناة من العفو.
حيث تحدث المحامي رامي هاني الخيّر، عبر صفحته على فيسبوك، الجرائم المستثناة من مرسوم العفو العام رقم 13 لـ 2021 الصادر أمس الأحد، وكان بينها الجرائم الواردة في قانون التموين، وجرائم الاغتصاب، وإضرام الحرائق عمداً.
وتمثّلت الجرائم المستثناة بالآتي:
1-الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي (الخيانة-التجسس-الصلات الغير مشروعة مع العدو).
2-عمل إرهابي أدى إلى موت إنسان.
3-ارتكاب قتل تنفيذاً لجناية الاعتداء على الأموال والأشخاص الواقعة من عصابة ينتمي إليها.
4-شهادة الزور.
5-التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة.
6-اليمين الكاذبة.
7-السفاح.
8-خطف أو خبأ أو بدل ولد دون الـ 7 أو نسبه لامرأة لم تلده.
9-الاغتصاب.
10-الفحشاء.
11-موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبة سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص.
12-الخطف بالخداع بقصد الزواج أو ارتكاب الفجور.
13-مجامعة على خلاف الطبيعة.
14-إضرام الحريق قصداً بالمباني والمصانع والمخازن والعمارات أو السكك الحديدية أو السفن أو الطائرات أو الحراج أو البساتين أو المزروعات قبل حصادها.
15-نهب المزروعات أو الحيوانات أو الأدوات الزراعية من قبل عصابة مسلحة لا تنقص عن 5 أو إتلافها قوة واقتداراً.
16-الفرار العسكري إلى العدو.
17-الفرار بمؤامرة أمام العدو ورئاسة المؤامرة.
18-الخيانة والتجسس لصالح العدو.
19-الجرائم المحددة في قانون التموين.
20-إضرام النار قصداً في الحراج ومناطق الوقاية.
21-مخالفات البناء.
22-تهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة والذخائر أو المتفجرات لتنفيذ عمل إرهابي ورافق ذلك قتل شخص أو إحداث عجز له.
23-تهديد الحكومة بالقيام بعمل إرهابي لحملها على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وأدى الفعل إلى موت شخص.
24-نقل البضائع من وإلى بلاد العدو ويشمل الاستيراد والتصدير.
25-التعامل مع إسرائيل.
26-الانتساب لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين.
وأصدر الرئيس بشار الأسد أمس الأحد مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 2 أيار 2021، وشمل العفو كامل العقوبة في بعض الجرائم والمخالفات مثل الفرار الداخلي والخارجي، فيما شمل نصف العقوبة في جرائم أخرى.
وخلال العقد الأخير، صدرت عدة مراسيم وقوانين تتعلق بمنح عفو عام عن عدد من الجرائم المرتكبة أو تخفيف العقوبة، وكان آخرها المرسوم الذي صدر في 22 آذار 2020 ومنح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره.
رصد