أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يتيح للفعالية التجارية تسوية عقوبة الإغلاق الإداري واستبدالها بغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف ليرة حتى مليون ليرة سورية عن كل يوم إغلاق، حسب طبيعة المخالفة.
وشمل القرار، بحسب وكالة “سانا”، الفعاليات التجارية من بائعي المفرق ونصف الجملة والجملة والمنتج والمستورد، وذلك عند البيع والإعلان بسعر زائد، وعدم الإعلان عن الأسعار، والامتناع عن البيع.
ويضاف إلى المخالفات التي يمكن فيها استبدال عقوبة الإغلاق، مخالفة شروط التنزيلات، عدم استبدال السلعة، تعليق بيع مادة على مادة أخرى، مخالفات الفواتير، حيازة مواد مجهولة المصدر، الاحتكار، المتاجرة بمستلزمات الخبز التمويني.
ووفق القرار، يتقدم المخالف بطلب استبدال الإغلاق الإداري المفروض بحقه للمديرية المعنية ويتوقف قرار الإغلاق المفروض بمجرد تقديم الطلب إلى حين البت به.
كما أصدرت الوزارة قراراً بتحديد معايير الإغلاق الإداري للفعاليات التجارية أو حجز المركبات المخالفة وفق ما نص عليه قانون حماية المستهلك الجديد.
وشمل القرار مدد الإغلاق حسب نوع المخالفة وتكرارها حيث تختلف بين المرة الأولى والخامسة وتتراوح هذه المدد بين 3 أيام وستة أشهر.
وصدر، في الـ 12 من نيسان الجاري، المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، ووصلت الغرامات المالية المشددة فيه إلى 10 ملايين ليرة سورية حسب طبيعة المخالفة، كما تضمن عقوبة الحبس حتى 7 سنوات.