أصدر الرئيس بشار الأسد، الأحد، مرسوماً تشريعياً بإعفاء المواطنين السوريين ومن في حكمهم من الغرامات المترتبة عليهم المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية رقم 13 لعام 2021 بسبب تأخرهم في تسجيل واقعات الأحوال المدنية أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية عن المدة المحددة قانوناً.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسومالتشريعي رقم 7
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1- يعفى المواطنون السوريون ومن في حكمهم من الغرامات المترتبة عليهم، المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية رقم 13 لعام 2021 بسبب تأخرهم في تسجيل واقعات الأحوال المدنية، أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية، عن المدة المحددة قانوناً.
المادة 2- يعمل بهذا المرسوم التشريعي لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
المادة 3- لا تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على الواقعات التي سُجلت قبل نفاذه.
المادة 4- تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية.
المادة 5- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 28 – 8 -1442 هجري الموافق لـ 11- 4 -2021 ميلادي.
رئيس الجمهورية
ويعمل بهذا المرسوم التشريعي لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه، فيما لا تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على الواقعات التي سُجلت قبل نفاذه.
وكانت مديرية الاحوال المدنيه سمحت، منتصف آذار الماضي، لذوي المغتربين من فروع وأصول وزوج وزوجة وإخوة وأخوات، أن يسجلوا واقعات الزواج والطلاق والولادات والوفيات الخاصة بالمغتربين من دون وكالة، وإصدار وثائق المغتربين الخاصة.