أثارت إجراءات جديدة أعلنت عنها " مديرية التجنيد العامة في سوريا" جدلا واسعا بعد دخول تعديل يقضي بتسديد ثمانية آلاف دولار أمريكي بدل الخدمة الإلزامية لمن تجاوز 42 عاما كبدل فوات الخدمة، حيز التنفيذ في شهر فبراير الجاري.
ونص التعديل في المادة 5 أنه في :" تعديل المادة /97-1/: من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الالزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل الإداري القانوني المنصوص عليها في هذا القانون يعوض مادياً بدفع بدل فوات الخدمة بمبلغ قدره ثمانية آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع ويرقن قيده بعد الدفع أو التحصيل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة."
حيث يرجخ إلى مصادرة أملاك المتخلفين عن السداد عقب تأكيد رئيس فرع البدل والإعفاء في مديرية التجنيد العامة العميد إلياس بيطار، في تسجيل مصور بثته وزارة الإعلام في الأول من شهر شباط الجاري، أنه : “لا يمكن لأي مكلف أو مواطن، حتى لو تجاوز سن 42 سنة، ألا يدفع بدل فوات الخدمة والذي يساوي 8 آلاف دولار أميركي ومصادرة أموال وممتلكات كل من يبلغ سن الـ42 عاماً سواء كان داخل سورية أم خارجها، في حال لم يؤدّ الخدمة العسكرية أو يدفع بدل فواتها، وإذا لم يكن لديه أملاك، سيتم الحجز على ممتلكات أهله وذويه.
وأشار العيد بيطار أن إضبارة بدل فوات الخدمة الإلزامية تنظم في اليوم الأول الذي يلي عام المكلف الـ42 و يعطي له مهلة ثلاثة أشهر لتسديد بدل فوات الخدمة لدى مصرف سورية المركزي و قيمها 8000 دولار امريكي او ما يعادلها بالليرة السورية حسب مصرف سورية المركزي.
وأشار أن هنالك الكثير من المكلفين يتجاوزن سن الـ42 و مهلة الأشهر الثلاث الممنوحة له لدفع بدل فوات الخدمة، حيث يتم تنظيم وثيقة إستدعاء او إضبارة للقضاء العسكري ، و من ثم كتاب إلى هيئة الضرائب و الرسوم في وزارة المالية والذي تأخر بدفع الرسوم.
وأضاف بيطار: “هناك قوانين صارمة سيتخذها القضاء أو وزارة المالية أو الهيئة العامة للضرائب والرسوم، تقوم بموجبها بالحجز التنفيذي بموجب كتاب صادر عن شعبة التجنيد على ممتلكات وأرزاق كل من لا يدفع بدل الإعفاء من الخدمة، أو الحجز التنفيذي على أموال أهله أو ذويه”.
تزامنت تصريحات بيطار مع دخول المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020، بخصوص أحكام الإعفاء والبدل في خدمة العلم، حيّز التنفيذ مطلع فبراير/ شباط الحالي.
وينص التعديل القانوني أنه"يحال إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم ليتم إلقاء الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف، وتحصيل المبلغ والغرامة وفق قانون جباية الأموال العامة".
كما أقر مجلس الشعب السوري عام 2019، تعديل المادة (97) من قانون خدمة العلم، ليجيز إمكانية تحصيل البدل عبر الحجز التنفيذي على أمواله دونما حاجة لإنذاره.