تعلن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن إجراء مزاد علني لبيع سيارات سياحية – حقلية- مكرو باصات- شاحن - وآليات متنوعة أخرى لدى فرعها في دمشق وذلك اعتباراً من تــاريخ 20/12/2020 ولغايــة 7/1/2021 وفق ما يلي:
مكان المزايدة: مزة اتستراد – مدينة الجلاء الرياضية – الصالة المغلقة .
مادة -1- يقصد بالآلية: الآليات المذكور أنواعها بالجداول المرفقة.
- يبدأ المزاد في الساعة العاشرة صباحاً ويستمر حتى الانتهاء من أعمال المزاد على الآليات المعروضة.
- يحق للأشخاص الطبيعيين الذين أتموا الثامنة عشرة من العمر الاشتراك في هذا المزاد، كما يمكن للأشخاص الاعتباريين أو من يمثلهم قانونا وبتوكيل رسمي الدخول في المزاد المذكور.
- يمكن لاثنين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين الاشتراك في المزاد على آلية واحدة من الآليات المستعملة.
مادة -2- التأمينات المؤقتة العامة:
على من يود الاشتراك في هذا المزاد ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية الحضور إلى مكان المزاد في اليوم والتاريخ المحدد بالإعلان ودفتر الشروط مصطحباً معه الهوية الشخصية والتأمينات الأولية وفق ما هو وارد بالجداول المعلنة للآليات.
وذلك بموجب شيك مصدق باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أو دفعة نقدية في الحساب الجاري لدى المصرف التجاري السوري لصالح الفرع.
مادة إعادة التأمينات المؤقتة: تعاد التأمينات المؤقتة للمشترك بالمزاد فور الانتهاء من كامل أعمال المزاد للآليات المعروضة بالمستودع إذا لم ترسو عليه أية آلية بالمزاد.
مادة -4- قرار البيع والإحالة القطعية:
يتخذ قرار البيع في جلسة المزاد وتتم الإحالة القطعية من قبل اللجنة على المزاود الأخير إذا بلغ أو تجاوز المبلغ المدفوع من قبله القيمة البيعية المقدرة للآلية المعروضة.
مادة -5- مؤيدات التنفيذ:
- يترتب على من يرسو عليه المزاد سداد كامل قيمة الآلية خلال خمسة عشر يوم عمل فعلي من تاريخ انتهاء كامل أعمال المزاد بالمستودع المعروض فيه الآليات، ويسقط حقه بالاستلام في حال عدم تسديد قيمة الآلية التي رست عليه خلال المهلة المذكورة آنفا.
- يتوجب على من يرسو عليه المزاد الاستلام من مستودعات فرع المؤسسة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مهلة التسديد.
مادة -6- نفقات الإعلان والدلالة ورسوم الطوابع وأجور التحميل والنقل:
- يترتب على من يرسو عليه مزاد آلية مستعملة أو أكثر سداد ما يتوجب عليه من نفقات الإعلان والدلالة ورسوم الطوابع المترتبة قانوناً.
- نفقات التحميل والنقل من أرض المستودعات تقع على عاتق المشتري.
مادة -7- غرامة التأخير:
-تحدد غرامات التأخير بواقع خمسة بالألف عن كل يوم تأخير بعد انقضاء المهلة المحددة للاستلام والبالغة /15/ يوم عمل فعلي من تاريخ انتهاء أعمال المزاد (على أن لا تتجاوز مجموع قيمة الغرامة 20% من قيمة الآلية) و شريطة أن يكون قد سدد قيمة الآلية خلال المهلة الواردة في المادة /5/.
- يسقط حق المزاود في استلام الآلية في حال وصول غرامات التأخير للحد الأقصى (20% من قيمة الآلية) دون أن يقوم باستلام الآلية التي قام بتسديد قيمتها ضمن المهلة المحددة للتسديد.
-تصادر التأمينات المؤقتة المحددة لكل آلية لصالح المؤسسة، وتطلق يد المؤسسة في بيع الآلية ويلاحق قضائياً بالعطل والضرر من جراء عدم تسديد قيمة الآلية أو عدم استلام الآلية بعد تجاوز غرامات التأخير الحد الأقصى.
- في حال حدوث قوة قاهرة تمنع من رسا عليه المزاد من استلام الآلية التي رست عليه يحق لمجلس الإدارة دراسة هذه الحالة والبت فيها ولكل حالة على حدا.
مادة -8- معاينة السيارة المستعملة:
على من يود الاشتراك بهذا المزاد الإطلاع على الآليات المعروضة في أماكن تواجدها اعتبارا من تاريخ صدور هذا الإعلان.
مادة -9- : يحق لمن رست عليه آلية واختلفت سنة صنعها أو طرازها أو الماركة عما هو مبين في الشهادة الجمركية أو بيان قيد صحيفة المركبة الصادر عن مديرية النقل المختصة لتلك الآلية طلب تعديل سنة الصنع أو الطراز عندما يثبت ذلك بالدليل القاطع من قبل مهندس النقل المختص وذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ استلام الآلية.
مادة -10- : تتم المزايدة العلنية في جلسة علنية يشترك فيها الراغبون ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
مادة -11- : يجوز للجهة العامة (لجنة المزاد) أن تضع سعرا مبدئيا لافتتاح عملية المزاد.
مادة -12- : لا تقبل الزيادات التي تقل عن النصف بالمائة من قيمة العرض السابق.
مادة -13- : يعتبر المزاد فاشلا" إذا لم تحصل الجهة العامة (لجنة المزاد) على سعر يعادل القيمة المقدرة للآلية (السعر السري) أو يزيد عليها وفق أحكام المادة /81/ من نظام العقود رقم /51/ لعام 2004.
مادة -14- : يترتب على من يود الاشتراك بالمزاد تقديم طلب اشتراك بالمزاد ملصق عليه طابع مالي بقيمة /1500/ ل.س. وطابع إدارة محلية بمبلغ /75/ل.س وطابع إعادة اعمار بقيمة /75/ل.س وطابع مجهود حربي بقيمة /50/ل.س وطابع شهيد بقيمة /25/ل.س عن كل سيارة.
- يحق لمن يود الاشتراك في المزاد تقديم طلب واحد يتضمن المزايدة على عدد من الآليات المعلن عنها في مزاد واحد على أن يتم استيفاء التأمينات المؤقتة المحددة لهذه الآليات جميعها.
- على الراغب بالاشتراك في المزاد إرفاق إيصال شراء دفتر الشروط مع طلب الاشتراك في المزاد.
مادة -15- : تطبق القوانين والأنظمة النافذة في كل ما لم يرد عليه النص في هذه المزاد.
مادة -16- :
أ– تسجل الباصات والميكروباصات التي يتم بيعها بالمزاد العلني والتي سنة صنعها 1995 فما فوق في جميع المحافظات (ضمن المدن) أو خارجها حسب رغبة صاحب العلاقة باستثناء مدن ( دمشق – حلب – حمص – اللاذقية ).
ب – تسجل الباصات والميكروباصات التي يتم بيعها بالمزاد العلني والتي سنة صنعها 1994 فما دون في المحافظات على خطوط الريف أو بين المحافظات حصرا" عملاً بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 112/م.و تاريخ 16/12/2009 .
الاقتصاد اليوم