التعليم

مرسوم بمنح دورة امتحانية إضافية لطلاب الثانوية العامة

مرسوم بمنح دورة امتحانية إضافية لطلاب الثانوية العامة

أصدر الرئيس الأسد الـمرسوم رقم 181 لعام 2020 القاضي بمنح دورة امتحانية إضافية وبمادتين فقط للطلاب المسجلين في الدورة الأولى لعام 2020 لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها (العلمي والأدبي) والثانوية المهنية بفروعها (التجارية والنسوية والصناعية ) والثانوية الشرعية والشهادات الثانوية التي تمنحها الوزارات الأخرى وفق شروط النجاح المنصوص عنها في المرسوم رقم 118 لعام 2020 وفق الآتي :

أ‌- يحق للطالب الناجح في جميع المواد أن يتقدم بمادتين على الأكثر.

ب‌- يحق للطالب الناجح بالمحصلة العامة وراسب في مادة واحدة، أو في مادتين وحصل على معدل ربع الدرجة على الأقل من مجموع نهايتيهما العظميين ، أن يتقدم بهذه المواد على الأكثر 

ج- يحق للطالب الراسب في امتحانات الدورة الأولى، والذي رسب بمادة واحدة أو مادتين على الأكثر ان يتقدم بهذه المواد فقط.

كما يمنح الطلاب المسجلون لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية المهنية بفروعها (التجارية والنسوية والصناعية) والثانوية الشرعية والشهادات الثانوية التي تمنحها الوزارات الأخرى والذين لم يتمكنوا من التقدم للامتحانات نتيجة وجودهم في مراكز الحجر الصحي أو منعتهم العصابات الإرهابية من الوصول الى مراكزهم الامتحانية لدورة عام 2020 دورة ثانية إضافية بجميع المواد .

ويختار الطالب الناجح نتيجة إحدى الدورتين الأولى أو الثانية الإضافية ويمنح وثيقة وشهادة نجاحها ، وله أن يتقدم لامتحانات الأعوام اللاحقة وفق احكام المرسوم 153 لعام 2011 والمعدل بالمرسوم 300 لعام 2012 

 في كل مالم يرد عليه نص في هذا المر سوم تطبق احكام المرسوم 153 لعام 2011 والمعدل بالمرسوم رقم 300 لعام 2012 والمرسوم رقم 243 لعام 2017 على المتقدمين للدورة الثانية الإضافية لجهة تطبيق العقوبات بحق الطلاب مخالفي التعليمات الامتحانية واعتراض الطلاب على درجاتهم وفق ماهية الخطأ المادي ودراستها وإعادة تصحيح المادة. 

google-news تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News

مقالات متعلقة