أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم ( 8 ) لعام 2020 / الخاص بإحداث غرفة تجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة، وألغى بموجبه القانون ( 131 ) لعام 1959 / الذي كان قد أصدره الرئيس جمال عبد الناصر في زمن الوحدة.
القانون رقم ( 8 ) جاء في / 106 / من المواد ضمن عشرة فصول، وكان شاملاً ومفصّلاً لعمل الغرف وطرق الانتساب إليها وآلية انتخاباتها وهيكلها التنظيمي، وماليتها وكيفية حل مجلس الإدارة.
كما أقرّ القانون 8 إحداث اتحاد غرف التجارة وغايته ومهامه وهيكليته، مختتماً نصوصه بجملة أحكام عامة وانتقالية.
هذا القانون الذي يعتبر من أهم التشريعات الناظمة للعمل التجاري في سورية، والذي جرى انتظاره طويلاً وحصلت حوله الكثير من حالات الجدل والنقاش، صدر ولم يتطرق إليه أحدٌ بعد، كما أنه لم يُنشر بأية وسيلة إعلامية.
سيرياستيبس حصل على نسخة عن هذا القانون، وسوف نقوم – أمام أهميته – بنشره تباعاً ليكون بين يدي كل من يريد الاطلاع عليه أو اقتنائه.
القانون ( 8 ) لعام 2020
اليوم سننشر إحدى عشرة مادة في ثلاثة فصول من هذا القانون، وهي تتناول بعض التعاريف، وأصول الانتساب إلى غرف التجارة، وإحداث الغرف وتعريفها وماذا تمثل وما غايتها، واختصاصها، وقد اعتبر القانون أنّ الغرف القائمة محدثة حكماً، وتخضع لأحكامه .
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقرّه مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 7 / 1441 هـ الموافق 11 / 3 / 2020 م
يصدر مايلي :
الفصل الأول
تعاريف
المادة – 1
يُقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:
·الوزارة : وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك
·الوزير : وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك
·المديرية المختصة : مديرية الشركات في الوزارة
·المديريه : مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة
·الغرف : غرف التجارة، وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات
·الهيئة العامة : جميع الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين المنتسبين إلى الغرفة.
·مجلس الإدارة : مجموع الأعضاء المنتخبين والمعينين وفقاً لأحكام المادة ( 39 ) من هذا القانون.
·رئيس الغرفة : هو رئيس مجلس الإدارة .
·المكتب التنفيذي للغرفة : مجموع الأعضاء المنتخبين من مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المادة ( 53 ) من هذا القانون.
·الاتحاد : اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة.
·رئيس الاتحاد : هو رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
·الهيئة العامة للاتحاد : جميع أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة والأعضاء المعينين في مجلس إدارة الاتحاد.
·مجلس إدارة الاتحاد : مجموع الأعضاء المنتخبين والمعيّنين وفق أحكام المادة ( 79 ) من هذا القانون.
·المكتب التنفيذي للاتحاد : مجموع الأعضاء المحدّدة تسمياتهم والمنتخبين وفق أحكام المادة ( 83 ) من هذا القانون.
·اللجنة المشرفة على الانتخابات : اللجنة المشكّلة وفق أحكام المادة ( 12 ) من هذا القانون.
الفصل الثاني
الغرف
المادة – 2
1-تُحدث بقرار من الوزير غرفة واحدة في كل محافظة .
2- تدعو الوزارة جميع الفعاليات التجارية والاقتصادية لانتخاب أول مجلس إدارة، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر قرار الإحداث في الجريدة الرسمية.
3-تُعدّ الغرف القائمة قبل نفاذ هذا القانون محدثة حكماً وتخضع لأحكامه.
المادة – 3
1-تُعد الغرف مؤسسات ذات نفعٍ عام لا تهدف إلى الربح، وتمثّل عموم التجار المسجلين لديها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولها حق التقاضي، وغايتها خدمة المصالح التجارية والاقتصادية وتمثيلها والعمل على تطويرها والمساهمة في تنفيذ السياسات الاقتصادية، وتقديم الاقتراحات اللازمة لدعم عملية التنمية.
2-تضم الغرفة جميع الفعاليات التجارية والاقتصادية لقطاع الأعمال التي تدخل ضمن دائرة نشاطها المكاني
المادة – 4
يدخل في اختصاص وصلاحيات الغرفة كل عمل يؤدي أو يُسهم في تحقيق مهامها ورعاية المصالح الاقتصادية للقطاع الخاص التجاري بما يحقق تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في التنمية، وذلك من خلال ما يلي :
1-تمثيل التجار والاقتصاديين والمؤسسات والشركات التجارية أمام الجهات الرسمية داخلياً وخارجياً، وفي اللجان المشتركة عند اللزوم مع الدول العربية والأجنبية وبعد التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين وإعلام الاتحاد بها .
2-السعي لتطوير نشاط الغرف التجارية وزيادة قدراتها الإدارية والتنظيمية والتنسيق مع الجهات المعنية لرسم السياسات الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية.
3- عقد اتفاقيات تعاون وإقامة الروابط مع الغرف العربية والأجنبية والمنظمات ذات العلاقة بالمواضيع الاقتصادية، وعقد اتفاقيات مع أطراف أجنبية خاصة حسب القوانين والأنظمة السورية السارية بما يساعد في تطوير عمل الغرف بعد إعلام الاتحاد وموافقة الوزارة.
4- المشاركة في اللجان المشكلة من قبل الجهات العامة بهدف دراسة مشاريع الصكوك القانونية والقرارات الخاصة بالاقتصاد والتجارة وتنظيم الفعاليات والمواضيع الاقتصادية وتمثيل الغرفة في النشاطات الواقعة ضمن اختصاصها عند اللزوم وذلك بناء على طلب الجهات العامة.
5-القيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالأسواق التجارية لجميع المواد والمنتجات المحلية والمستورة وإجراء الإحصائيات اللازمة وتحديثها ونشرها على مواقع الغرف بعد اعتمادها من الجهات المعنية للاستفادة منها في الأعمال التجارية.
6-المساهمة في التأهيل والتدريب بهدف ربط التعليم باحتياجات السوق وتهيئة الكوادر الوطنية القادرة على المساعدة في تطوير أداء المؤسسات والشركات الخاصة إدارياً وفنياً ومالياً وتسويقيّاً ومساعدتها على زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية .
7-المساهمة في تطوير صناعة الامتيازات التجارية التي تساعد المشاريع الفردية والصغيرة والمتوسطة والكبيرة على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والدولية وتعزيز دورها في تطوير المجتمع الاقتصادي والمساهمة في نشر ثقافة الامتيازات التجارية بهدف تطوير تجارة التجزئة والامتياز التجاري لها وتوسيعها عن طريق تطوير العلامات التجارية الوطنية والمساعدة على انتشارها.
8-العمل على تحسين صورة المنتج السوري والترويج له داخلياً وخارجياً وإيلاء الاهتمام اللازم لشعار ( صُنع في سورية ) من خلال رفع وعي المنتجين والتجار والمصدرين حول أهمية هذا الموضوع.
9-المساهمة في تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات في سورية ومساعدة المؤسسات والشركات التجارية السورية في المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية بهدف المساهمة في نموها ومساعدتها في الوصول إلى أسواق التصدير بالتنسيق مع الجهات المعنية ولاسيما وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
10-مسك سجلات خاصة بالاستعلامات المختلفة عن التجارة والمؤسسات والشركات التجارية ونشر أسماء وعناوين التجار والمؤسسات والشركات التجارية المسجلة لديها على اختلاف أصنافها ودرجاتها سنوياً.
11-إصدار نشرات دورية أو غير دورية أو مجلة ورقية أو ألكترونية من أجل خدمة التجارة وتنشيطها والدعاية لها والتعريف عن نشاطات الغرف وخدماتها .
12-التصديق على شهادات المنشأ أو المصدر ومنحها وفق القوانين والأنظمة النافذة وعلى فواتير البضائع بعد تدقيقها والتصديق على الكفالات التجارية، وذلك حسب مقدرة الكفلاء المالية ووفقاً للسقوف التي يحددها مجلس الإدارة ويقرها مجلس إدارة الاتحاد بالتنسيق مع الوزارات المعنية .
13- التصديق على صحة أختام وتواقيع التجار والمؤسسات والشركات التجارية وعلى صفة المستدعين وهويتهم من التجار والمؤسسات والشركات التجارية.
14- التصديق على صور الأوراق المسجلة لدى الغرفة وتواريخ الأوراق المبرزة للغرفة وسائر الشهادات التي تأذن الجهات المعنية بها أو تكلفها بذلك، ومنح كتب التعريف للسفارات أو إلى من يهمه الأمر وفق الأصول ومنح وثيقة غير منتسب إلى الغرفة.
15-إقامة مراكز تحكيم عن طريق وزارة العدل وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وتسمية خبراء وممثلين لهذا الغرض وتسجيل صكوك التحكيم المقدمة إلى الغرف من قبل المحكمين المعينين أو من قبل طرفي التحكيم.
16-تحديد وتثبيت العرف والعادة السائدين في الشؤون التجارية والفصل في المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب العلاقة بطرق التحكيم في الغرف التي لا يوجد فيها مراكز تحكيم وفق القوانين والأنظمة.
17-تقديم البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالشؤون الاقتصادية بهدف تنشيط التجارة أو حمايتها أو توجيهها كالتعريفات الجمركية والضرائب والرسوم ( آليات الاستيراد والتصدير – وسائل النقل والمرافق – إنشاء المرافق والأسواق )
18-امتلاك الأصول وإدارتها واستثمارها بقرار من مجلس الإدارة وبيعها ورهنها بموافقة الهيئة العامة للغرفة، وإبرام العقود مع الغير وقبول التبرعات والهبات الداخلية والخارجية وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
19-المساعدة في تعزيز قواعد المنافسة ومنع الاحتكار في الأسواق والكشف عن الأعمال غير المشروعة أو الاحتكارية التي تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
20-تشجيع الابداع والاختراع بهدف الاستفادة من الاختراعات وربطها بالمشاريع الصناعية .
21-يجوز للغرفة أن تتصل بالجهات العامة في أعمالها، أما ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية فتتم عن طريق الاتحاد.
22-عقد المؤتمرات الاقتصادية والتجارية ويجوز لها أن تشترك بالمؤتمرات الاقتصادية والتجارية والخارجية بعد موافقة الوزارة وبعد التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .
23-القيام بمهام أخرى لا تتعارض مع تحقيق أهدافها وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
24-للغرف التجارية المشاركة بإقامة وإدارة المشاريع والأسواق التجارية والمعارض والأسواق الدائمة التي من شأنها خدمة التجارة والدعاية لها بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة وكذلك لها تقديم التوصيات المناسبة المتعلقة بالموافقة على هذه المشاريع والمعارض.
25-تساهم الغرف في الدعم الاجتماعي لمنتسبيها وفق أسس يحددها مجلس الإدارة.
الفصل الثالث
الانتساب إلى الغرفة
المادة 5
1-يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري حصل على سجل تجاري ويزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو أي نشاط اقتصادي آخر الانتساب إلى الغرفة على أن تتوفر في الشخص الطبيعي أو المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري الشروط التالية :
أ – أن يكون عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل ، وأتم الثامنة عشر من عمره
ب – أن يكون مسجلاً في السجل التجاري بنفس المحافظة
جـ - أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد أعيد إليه اعتباره
د – أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية
هـ - تقديم الوثيقة التي تبين عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية سنوياً عند الانتساب إلى الغرفة وذلك حسب تصنيف أصحاب العلاقة عند الانتساب إلى الغرفة وفق ما يلي :
·الدرجة الممتازة ستة عمال على الأقل
·الدرجة الأولى أربعة عمال على الأقل
·الدرجة الثانية عاملان اثنان على الأقل
·الدرجة الثالثة عامل واحد على الأقل
·الدرجة الرابعة عامل واحد على الأقل
2-يجوز قبول عضوية رعايا الدول العربية المقيمين في سورية شرط المعاملة بالمثل وحصولهم على تراخيص العمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق القوانين والأنظمة النافذة .
3-يجوز قبول عضوية الشركات العربية والأجنبية التي تؤسس مشاريعها في الجمهورية العربية السورية وفقاً لأسس يضعها الاتحاد وفق القوانين والأنظمة النافذة شرط المعاملة بالمثل.
المادة 6
لا تطبق أحكام المادة ( 5 ) من هذا القانون على أصحاب الحرف والأنشطة المهنية والصناعات التقليدية والحرف اليدوية التي تعتمد على الجهد الشخصي أكثر من رأس المال فيكون انتسابهم إلى الغرفة اختيارياً وتحدد هذه الحرف والأنشطة المهنية من قبل الاتحاد بالتنسيق مع الوزارة.
المادة 7
تجدد العضوية في الغرفة سنوياً بعد تسديد رسم الاشتراك السنوي وفي الموعد الذي تحدده الغرفة وتقديم صورة مصدقة حديثاً عن السجل التجاري والوثيقة التي تبين عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية سنوياً عند التجديد، وذلك حسب تصنيف أصحاب العلاقة عند الانتساب إلى الغرفة الواردة في المادة ( 5 ) من هذا القانون .
المادة 8
1- يجوز الانتساب بآنٍ واحد إلى الغرف التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والفعاليات ذات العلاقة متى توافرت شروط الانتساب إلى كل منها.
2- لا يحق للمنتسب إلى الغرفة في مركز عمله الرئيسي الانتساب إلى الغرفة الموجودة فيها فرع مسجل لنشاطه التجاري أو الصناعي حيث يسجل الفرع في الغرفة التي يقع فيها مركز عمله الرئيسي
المادة 9
1-يقدم طلب الانتساب إلى الغرفة مرفقاً بالأوراق الثبوتية والمؤهل العلمي إن وجد وبما يتوافق مع المادة ( 5 ) من هذا القانون .
2-يبتّ مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة بطلب الانتساب على أن يُعرض في أول اجتماع له، مع تحديد درجة الانتساب، ويحق لحاملي الشهادات العليا والجامعية والمعاهد أو ما يعادلها التسجيل مباشرة في الدرجة الثالثة دون المرور بالدرجة الرابعة.
3-إذا لم يبت مجلس الإدارة بطلب الانتساب خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه عليه يعدّ ذلك قبولاً ضمنياً، أما إذا رفض طلب الانتساب فيحق لصاحب الطلب الاعتراض أمام الاتحاد خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار الرفض ويكون قرار الاتحاد بهذا الشأن نهائيا، وتكون محكمة الاستئناف المدني الأولى بدمشق هي المحكمة المختصة بالنظر بالطعن في قرار الاتحاد.
المادة 10
1-تحدد درجات تصنيف المنتسبين إلى الغرف من قبل مجلس الإدارة وفق الآتي ( ممتازة – أولى – ثانية – ثالثة – رابعة ) على أن يراعي التصنيف المذكور لدى الانتساب أو النقل بين الدرجات صعوداً أو نزولاً النواحي التالية :
·قدم الانتساب أو وجود انتسابات أخرى في غرف مماثلة أو في نفس الغرفة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
·الملاءة المالية
·السمعة التجارية الحسنة.
·الوفاء بالالتزامات.
·مقدار رأس المال المخصص للتجارة .
2-تعد جميع مؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك من الدرجة الممتازة.
3- لا يجوز للمنتسب اختيار درجة أدنى من درجته التي تتناسب مع ملاءته المالية
4-يجوز للمنتسب طلب تعديل تصنيفه بحالة الترفيع بأي وقت في حال توفر الشروط المطلوبة وتسديد الرسم المحدد.
5-يجب أن يراعى التصنيف المذكور في الفقرة ( 1 ) أعلاه عند تصديق الغرفة للكفالات التي يرتبط بها أعضاؤها.
6-يكون التصنيف أساساً في تحديد بدلات اشتراك الغرفة السنوية
7-يحدد مجلس الإدارة الحد الأدنى الواجب لرأس المال المعتمد للتصنيف في الدرجات ويراعي رأس المال المعلن عنه في وثيقة السجل التجاري في تحديد رسوم الانتساب والاشتراك السنوي مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة ( 2 ) من المادة ( 9 ) بالنسبة لحاملي الشهادات العليا والجامعية والمعاهد
المادة 11
يفقد العضو صفة العضوية ويرقن قيده من سجلات الغرفة في الحالات الآتية :
1-الإفلاس
2-الوفاة أو حل الشركة
3-فقد أحد شروط الانتساب الواردة في المادة ( 5 ) من هذا القانون
4-عدم تسديد اشتراكاته السنوية دون عذر مشروع بعد إنذاره وذلك بانقطاعه مدة ثلاث سنوات متتالية عن التسديد دون عذر يقبله المكتب التنفيذي للغرفة.
5- شطب سجله التجاري لأي سبب من الأسباب .
6-الانسحاب من عضوية الشركة إذا كان عضواً في الغرفة ضمن شركة تضامنية أو متضامناً ضمن شركة توصية.
7-إذا صدر بحق العضو قرار وقف عمل كلي وفق قانون العمل النافذ أو إلغاء ترخيص العمل لصاحب العمل بالنسبة لغير العرب السوريين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
نكتفي اليوم بهذا القدر، لنُطلعكم غداً على كيفية إجراء انتخابات مجلس إدارة الغرفة لا سيما وأن الغرف التجارية قد أعلنت مؤخراً عن مواعيد انتخاباتها.
سيرياستيبس