اقتصاد

“المالية” تصدر تعليمات توضح مرسوم “إعفاء المواد الأولية من الضرائب”

“المالية” تصدر تعليمات توضح مرسوم “إعفاء المواد الأولية من الضرائب”

أصدرت وزارة المالية السورية، التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي، رقم “10” الصادر بتاريخ 13 من أيار الحالي للعام 2020، والقاضي إعفاء جزء من المستوردات من الضريبة.

وبموجب التعليمات التنفيذية الصادرة أمس، الأربعاء 20 من أيار، وضحت وزارة المالية السورية المواد المعفاة من الرسوم، وفقًا لعدة نقاط.

المادة الأولى تنص على إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية.

 

ووفقًا للمادة الثانية، يتقدم الصناعي الراغب باستيراد حاجة منشأته الصناعية من المواد الأولية، المشمولة بالإعفاء، بطلب إلى مديرية الصناعة المعنية، والتي تقوم بدورها بتوجيه كتاب إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية.

وتتضمن المادة الثالثة قيام مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية بمنح إجازات الاستيراد للمواد المبينة بالكتاب الصادر عن مديرية الصناعة المعنية، والتي رسمها الجمركي 1%.

وبحسب المادة الرابعة، تمهر إجازات الاستيراد للمواد الأولية كمدخلات الانتاج الممنوحة للصناعيين من تاريخ الأول من حزيران من العام الحالي، بعبارة “تستفيد من أحكام المرسوم  رقم /10/، مع توقيع العامل المسؤول عن منح الاجازات وخاتمه.

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قد أصدر مرسومًا أعفى بموجبه المواد الأولية المستوردة اللازمة للصناعة من الرسوم الجمركية، بشرط أن تكون خاضعة لرسم جمركي فقط 1%.

google-news تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News

مقالات متعلقة