اصدر بشار الأسد مرسوما حدد بموجبه المنح المجانية التي تخصصها كل مؤسسة مرخصة لوزارة التعليم العالي بنسبة لا تقل عن 5 % من عدد الطلاب المسجلين في كل كلية او معهد وتتضمن الأقساط الدراسية والرسوم واجور النقل والسكن الجامعي.
ونشر الاتحاد الوطني لطلبة سورية على صفحته على الفيسبوك المرسوم رقم 7 حيث نصت المادة الاولى بانه تحدد المنح المجانية السنوية التي تخصصها كل مؤسسة مرخصة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2001 وتعديلاته ، لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة لا تقل عن (5%) من عدد الطلاب المسجلين في كل كلية أو معهد (لمدة تعادل الحد الأدنى اللازم للحصول على الدرجة العلمية في الكلية أو المعهد مضافاً إليها عام دراسي واحد).
وتتضمن المنحة بحسب المادة الاولى الرسوم والأقساط الدراسية وأجور النقل والسكن الجامعي أو بدلاً منه، ولا يطالب الطالب الممنوح خلال تلك المدة بأي قسط دراسي أو رسم حتى ولو رسب في المقررات.
والغت المادة 3 المرسوم التشريعي رقم 122 تاريخ 27/9/2011.
وكان المرسوم رقم 122 حدد المنح المجانية السنوية التي تخصصها كل جامعة خاصة مرخصة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 لوزارة التعليم العالي بنسبة لا تقل عن 5% من عدد الطلاب المسجلين في كل كلية (لمدة تعادل الحد الأدنى اللازم للحصول على الدرجة العلمية في الكلية) وتتضمن المنحة الرسوم والأقساط الدراسية والسكن الجامعي أو بدلاً منه، ولا يطالب الطالب الممنوح خلال المدة المحددة للحصول على الدرجة العلمية بأي قسط دراسي أو رسم حتى ولو رسب بالمقررات.
يشار إلى أن المرسوم 36 لعام 2001 سمح بإحداث مؤسسات تعليمية خاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية.
التعليم
مرسوم يتعلق بالمنح المجانية التي تخصصها الجامعات الخاصة.. تعرف عليه
مقالات متعلقة
جميع الحقوق محفوظة © 2024 وكالة السوري الإخبارية | صنع بـ
❤️
بواسطة ماسترز