تداولت صفحات ومصادر إعلامية بنودًا قالت إنها تتضمن النظام الداخلي الجديد لمجلس الشعب السوري، ومن أبرز ما ورد فيه:
📌 مدة ولاية مجلس الشعب 30 شهرًا قابلة للتجديد وفقًا للإعلان الدستوري.
📌 يعقد المجلس 3 دورات عادية سنويًا، ويجوز دعوته للانعقاد بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو ثلث الأعضاء أو مكتب المجلس.
📌 يضم المجلس عددًا من اللجان الدائمة، أبرزها: الشؤون الدستورية والتشريعية، الموازنة والحسابات، الدفاع، الحريات، الإعلام، والعدالة الانتقالية.
📌 تكون جلسات مجلس الشعب علنية وتُبث بالوسائل التي يحددها مكتب المجلس، مع إمكانية وقف البث بناءً على طلب معلل.
📌 يجوز عقد جلسات سرية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس أو عُشر الأعضاء، إذا اقتضت اعتبارات الأمن الوطني ذلك.
📌 يكون التصويت داخل المجلس علنيًا، إلا في حالات محددة وبموافقة الأغلبية.
📌 يقر المجلس القوانين الناظمة للانتخابات والأحزاب والسلطة القضائية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وقوانين العدالة الانتقالية بالأغلبية المطلقة.
📌 تُدرج مشاريع القوانين الواردة من رئيس الجمهورية في أول جلسة بعد وصولها، وتحال إلى اللجنة المختصة قبل إقرارها للنظر في صياغتها القانونية.
📌 يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على أي قانون أقره المجلس خلال شهر من تاريخ وروده، مع بيان أسباب الاعتراض.
📌 تُحال المعاهدات والاتفاقيات الدولية من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب للتصديق عليها أو رفضها.
📌 يحق لرئيس الجمهورية اقتراح تعديل الإعلان الدستوري، ويُعرض المقترح على المجلس للتصويت.
📌 يحق لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء أي عضو من مكتب المجلس لأسباب معللة.
📌 لا يجوز اتخاذ إجراءات جزائية بحق عضو مجلس الشعب أو القبض عليه أو توقيفه، إلا في حالة الجرم المشهود.
📌 يحظر على عضو المجلس تمجيد النظام السابق أو إنكار الجرائم المنسوبة إليه أو الدعوة إلى الانفصال أو التقسيم بأي مسمى.
ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي نهائي يؤكد اعتماد هذه البنود بصيغتها المتداولة.