أخبار

نموذج “موافقة السفر” في سوريا وهذه تكلفتها

نموذج “موافقة السفر” في سوريا وهذه تكلفتها

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي قرار موافقة السفر التي فرضتها “إدارة الهجرة والجوازات” في سوريا على الشباب الراغبين بالسفر.

الصورة الأولى من شعبة تجنيد بدمشق تضمنت اسم الشخص وسبب السفر “العمل- السياحة” وشعبة التجنيد التي يتبع لها، بالإضافة إلى وضع المكلف “أدى الخدمة- دفع بدل- معفى وحيد- معفى صحيًا- مؤجل لسبب ما”.
وبحسب الصورة فإن الحاصل على موافقة السفر، دفع مبلغًا نقديًا بقيمة 300 دولار “ما يعادل 135 ألف ليرة سورية”، والوثيقة صالحة لمدة ثلاثة أشهر فقط.
والصورة الثانية عن وثيقة موافقة سفر صادرة عن شعبة تجنيد حلب، ودفع فيها المعني مبلغ 50 ألف ليرة سورية كفالة مصرفية، لقاء حصوله على جواز سفر وتأشيرة للخروج من البلد.
وكذلك حُدد في الوثيقة وضع المكلف بأنه مؤجل لغاية 1 من تشرين الثاني المقبل، وذلك لوجود أخ عسكري لديه.
وكانت “إدارة الهجرة والجوازات” في سوريا فرضت على الأشخاص الراغبين بمغادرة البلد، الحصول على “موافقة سفر” من شعب التجنيد في المحافظات.
وبحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” المحلية فإن القرار صدر عن وزارة الدفاع، ويقضي بالحصول على “موافقة سفر” من شعبة التجنيد لكل من يتراوح عمره بين 17 إلى و42 عامًا عند مغادرة البلاد، بحيث تطلب منه الموافقة على المنافذ الحدودية.
وأصل القرار، هو المرسوم رقم 30 لعام 2007، الذي لم يسمح للسوريين ومن في حكمهم الذين أتموا 17 ولم يتجاوزوا 42 عامًا بمغادرة سوريا إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة ومناطقها والشعب التابعة لها، وضمن شروط.
وتتلخص الشروط بـ:
أ- تقديم كفالة مالية أو عقارية أو تجارية أو صناعية أو زراعية أو كفالة ضابط أو موظف أو عامل دائم من الفئة الأولى مستحق لمعاش تقاعدي لقريب من الدرجة الأولى.
ب- تحدد قيمة الكفالة حسب فئات المكلفين وسبب السفر وفقًا للنظام.
ج- يجوز لأعضاء البعثات الرياضية والعلمية والفنية المرخص لها رسميًا مغادرة البلاد دون كفالة، شرط تقديم ضمانات كافية يعود تقديرها إلى مديرية التجنيد العامة.
د- لا يحول تحصيل قيمة الكفالة دون ملاحقة المكلف المكفول المتخلف عن السوق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

وأعفى القانون من تقديم أي كفالة للأشخاص الآتي ذكرهم، شرط حصولهم على موافقة سفر مسبقة من مديرية التجنيد العامة أو من تفوضه لذلك قبل مغادرتهم:
أ- العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة باستثناء الملزمين بخدمة الدولة.
ب- الموفدون من قبل الحكومة للدراسة أو التخصص أو بمهمة رسمية.
ج- المعفى من خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون.
د- الذين أدوا الخدمة الإلزامية.
هـ- المتقاعدون.
و- المغتربون القادمون إلى الجمهورية العربية السورية بقصد الزيارة.
وأثار القرار حالة من الإرباك على المراكز الحدودية وفي المطار، إذ لم يبلّغ المسافرون به قبل مدة محددة، وتم منع المئات من المغادرة، ما اضطرهم لخسارة حجوزات سفرهم والأموال التي دفعوها.
ويتضمن القرار أن يدفع كل من أراد الحصول على جواز سفر أو تجديده مبلغ 50 ألف ليرة سورية للبنك كتأمين خروج.

google-news تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News

مقالات متعلقة