أخبار

تفعيل المادة (13) من قانون الوقاية من الأمراض السارية في سورية … ما مضمونها ؟؟

تفعيل المادة (13) من قانون الوقاية من الأمراض السارية في سورية … ما مضمونها ؟؟

نشرت صفحة “الشرطة” عبر موقع فيسبوك، التابعة لوزارة الداخلية التابعة لحكومة النظام السوري، أنه بموجب المادة ١٣ من المرسوم التشريعي رقم ٧ لعام ٢٠٠٧ من قانون الوقاية من الأمراض السارية والإبلاغ عنها ومكافحتها، يعاقب من يخل بتلك الإجراءات.

ووفقًا لنص المادة، فإنه يعتبر كل من قام عن قصد بإخفاء مصاب أو عرّض شخصًا للعدوى بمرض ساري أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير، أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء طلب منه لمنع تفشى المرض الساري أنه ارتكب جرما ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبالغرامة من/000. 50/ خمسين ألف ليرة سورية إلى /000. 500/ خمسمئة ألف ليرة سورية ويحكم للمتضرر بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به في حال ادعائه بذلك.

يُشار إلى أنَّ منظمة الصحة العالمية، كشفت عن توقعاتها إزاء آفاق تفشي فيروس كورونا في سوريا، مؤكدًة أنها تنتظر ارتفاعًا حادًا في حصيلة المصابين هناك.

google-news تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News

مقالات متعلقة