أصدر السيد رئيس الجمهورية أحمد الشرع المرسوم رقم (39) لعام 2026، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، وذلك وفق الأحكام والشروط المحددة في نص المرسوم.
ونصّت المادة الأولى من المرسوم على تخفيض عقوبة السجن المؤبد لتصبح سجنًا مؤقتًا لمدة 20 عامًا، وكذلك تخفيض عقوبة الاعتقال المؤبد إلى اعتقال مؤقت لمدة 20 عامًا.
وبيّن المرسوم أن أحكام التخفيض لا تسري على الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي، إلا في حال إسقاط المتضرر لحقه الشخصي، على أن لا يُعد تسديد التعويضات المحكوم بها إسقاطًا لهذا الحق.
كما منح المرسوم المتضررين الذين لم يتقدموا بادعاء شخصي مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره لتقديم الادعاء، وفي حال انقضاء المهلة دون ذلك، تُطبق أحكام التخفيض الواردة في المادة ذاتها.