أخبار

النظام السوري يلغي المادة ٥٤٨ من قانون العقوبات

النظام السوري يلغي المادة ٥٤٨ من قانون العقوبات

أقر برلمان النظام السوري اليوم تعديلا على قانون العقوبات السوري، ألغى بموجبه المادة ٥٤٨ التي تمنح العذر المخفف لمرتكبي الجرائم التي تندرج تحت بند جرائم الشرف.

وبهذا التعديل، تم إلغاء المادة ٥٤٨ من قانون العقوبات الصادر عام ١٩٤٩، والتي كانت تنص على أن يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود، أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر، فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد، كما يستفيد مرتكب القتل أو الأذى، من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر.
وقال عضو البرلمان أحمد مرعي إن إلغاء تلك المادة "مهم جدا"، مشيرا إلى عدم اعتراض أي عضو في البرلمان على مشروع القانون الذي أثار نقاشا واسعا، ومطالبات بإلغاء مواد مرتبطة بتلك المادة، ومنها المادة ١٩٢ التي تخص وجود "الدافع الشريف".
وأوضح أن ثمة اقتراحا بإلغاء هذه المادة أيضا، كي لا يستفيد منها المجرم، لافتا إلى أن ثمة نوابا كثر يؤيدون هذا الطرح.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في برلمان النظام ناقشت أمس مشروع القانون المتضمن إلغاء تلك المادة وجواز النظر فيه دستوريا، قبل أن يصوت أعضاء المجلس اليوم على إلغائها.
ووفقا لنائب رئيس برلمان النظام نجدت أنزور، فإن إلغاء هذه المادة يمثل الخطوة الأولى لإنصاف المرأة (على حد وصفه)، ولكن ما زال هناك الكثير الواجب فعله من قبل كل الوزارات المعنية لتصويب وتصحيح نظرة المجتمع للمرأة.
واعتبر وزير عدل النظام القاضي هشام الشعار، أن العذر المخفف الذي نصت عليه المادة ٥٤٨ والتي تم إلغاؤها، يتنافى مع التزامات سوريا المستندة إلى الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وقال إن إلغاء هذه المادة من قانون العقوبات هو تعزيز لقيم المواطنة والتسامح والمساواة بين الرجل والمرأة تحت سقف القانون ونبذ للتطرف، موضحا أن مفهوم الشرف مرتبط بالرجل والمرأة على حد سواء.

google-news تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News

مقالات متعلقة