اعادت وسائل تواصل اجتماعي نشر تعميم لهيئة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب حددت فيه المبالغ المسموح اخراجها وادخالها من قبل المسافرين المغادرين والقادمين الى سوريا.
وسمح التعميم الذي صدر في تموز عام 2018 للقادمون إلى سوريا إدخال أقل من 5000 دولار أو ما يعادله من العملات الاجنبية دون تصريح عنها في حين بلغ الحد الاقصى للمبالغ النقدية المسموح إدخالها بمجرد التصريح عنها وفق القرار 100 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الاجنبية.
وبالنسبة للعملة السورية فقد سمح القرار إدخال 500 الف ليرة سورية دون التصريح عنها وبلغ الحد الاقصى إدخال 500 الف ليرة ومهما بلغت قيمتها.
أما بالنسبة للمغادرون من سوريا فقد بين القرار، ان المبالغ النقدية المسموح إخراجها دون التصريح عنها المبالغ الأقل من 1000 دولار بالنسبة للمسافرين إلى لبنان أو الأردن والمبالغ الأقل من 3000 دولار بالنسبة للمسافرين إلى بقية دول العالم.
أما الحد الاقصى للمبالغ النقدية المسموح إخراجها بمجرد التصريح عنها فالبنسبة للسوريين ومن في حكمهم حتى 10 آلاف دولار.
أما غير السوريين 5000 دولار أو بحدود المبالغ التي تم التصريح عنها عند دخول الأراضي السورية شريطة إبراز التصريح الذي تم إدخالها بموجبه عند المغادرة. اما بالليرات السورية فسمح القرار إخراج 50 الف ليرة سورية وذلك للسوريين ومن في حكمهم وغير السوريين المقيمين ولا يسمح للعرب والأجانب غير المقيمين بإخراج أي مبالغ بالليرات السورية.
واستثنى القرار العابرون في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية من التعليمات المذكورة وبالنسبة للمبالغ النقدية بالقطع الاجنبي التي تزيد عن الحدود المذكورة فتعامل معاملة الشحن وتخضع للقرارات والضوابط التي تصدر عن مصرف سوريا المركزي بهذا الخصوص.
وذكر القرار في مادته الثالثة أن التزام المسافرين بالتصريح عن المبالغ التي بحوزتهم وفق ما هو مذكور سواء عند الدخول إلى سوريا أو الخروج منها لا يرتب عليهم أي مسوؤليات طالما انها ضمن الحدود المذكورة ولا يتم استخدام هذه التصاريخ إلا لغايات إحصائية بهدف دراسة ومراقبة حجم الأموال المتدفقة عبر الحدود من وإلى سوريا.
المصدر: وكالات