أصدر مجلس الوزراء السوري قراراً يلزم الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات و المركبات بأنواعها، والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق إشعارٍ بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.
وبحسب القرار الصادر عن المجلس تُقبل وثيقة الإشعار المصرفي سواء كانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خاص مرخص أصولاً.
وأكد المجلس أن القرار يشمل جميع حالات تعدد المالكين والمشترين ويسهل عملية فتح الحسابات لأي شخص طبيعي أو اعتباري، وسواء كان سورياً أو من في حكمه أو غير سوري وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وطالب القرار بتقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية، والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية اللازمة واستكمال الوثائق الأخرى تباعاً بعد فتح الحساب.
اقتصاد
النظام السوري يصدر قراراً يحصر بيع وشراء العقارات والسيارات عبر البنوك
مقالات متعلقة
جميع الحقوق محفوظة © 2024 وكالة السوري الإخبارية | صنع بـ
❤️
بواسطة ماسترز