تُثير قوانين الإيجار السابقة، مثل القانون رقم 111 لعام 1952، جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والشعبية بسبب تأثيرها على حقوق المالكين والمستأجرين في سوريا.
من بين النقاط المثيرة للجدل، يتمثل تقدير تعويضات بنسبة 40% لصالح المستأجر في حال الإخلاء، ما يعزز الآراء التي ترى أن هذه القوانين لا تتماشى مع مبادئ العدالة الشرعية.
وفقاً للمحامي برهان الويس، يعترض العديد من الخبراء على تطبيق هذه التشريعات، معتبرين أنها تضر بمصلحة الملاك وتساهم في زيادة المعاناة الاقتصادية لهم، في حين يلقى المستأجر حماية غير عادلة على حساب حقوق أصحاب العقارات.
ويُشار إلى أن بعض العقارات المؤجرة قبل عام 1970 لم يُسمح للملاك بتحديد قيمتها السوقية حتى تعديل قانوني صدر عام 2001.
ويوضح الويس أن هذه السياسات تسببت في تفاقم الأوضاع الاقتصادية وحرمت المالكين من عوائد عقاراتهم لفترات طويلة، وهو ما يعتبره ظلماً واضحاً لا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور السوري الذي ينص على حماية الملكية الخاصة.
ويطرح الويس تساؤلاً حول إمكانية العودة لتطبيق هذه القوانين التي تُعد مخالفات دستورية شرعية، وتؤكد الحاجة إلى قوانين أكثر عدلاً توازن بين حقوق جميع الأطراف.
إعادة النظر في القوانين والتشريعات
على الرغم من التحديات القانونية، يبقى السؤال حول ما إذا كان من الممكن تعديل هذه التشريعات أو إلغائها بشكل يناسب مصلحة الجميع ويضمن حماية حقوق الملاك والمستأجرين بشكل عادل وفقاً للمعايير القانونية والشرعية.