إعادة صياغة القرار التنظيمي الصادر عن وزارة الصحة السورية
وزير الصحة يصدر قرارًا جديدًا بشأن أسعار الخدمات الطبية
أصدر وزير الصحة في الجمهورية العربية السورية، الدكتور ماهر الشعار، قرارًا تنظيميًا جديدًا يتضمن تعديلات على أسعار الوحدات الطبية والخدمات المقدمة في المستشفيات العامة والخاصة.
أبرز بنود القرار:
1. تعديل المادة (17/أ) من القرار التنظيمي لعام 2024
- يلتزم جميع المستشفيات العامة والخاصة، والمؤسسات الطبية المرخصة، بتطبيق التعرفة الجديدة للخدمات الطبية، والتي تتضمن زيادة الحد الأعلى لسعر الوحدات المعتمدة في القرار التنظيمي رقم (5/ت) لعام 2024.
- يُحدد الحد الأقصى للأسعار وفقًا لطبيعة الخدمة المقدمة لكل مريض.
2. تطبيق الأسعار الجديدة على كافة الخدمات الطبية
- يشمل القرار جميع الخدمات الطبية، بما في ذلك الإجراءات الجراحية، والأعمال المخبرية، والفحوصات الشعاعية، والتدخلات العلاجية المختلفة.
3. النشر والتنفيذ
- يُنشر القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ إلى الجهات المختصة لتنفيذه فورًا.
تاريخ صدور القرار:
- صدر القرار بتاريخ 9 فبراير 2024، ويبدأ العمل به فور نشره رسميًا.
يهدف هذا القرار إلى ضبط وتنظيم تكاليف الخدمات الطبية بما يحقق التوازن بين جودة الخدمات المقدمة والقدرة الشرائية للمواطنين.