أقرّ مجلس الشعب في سوريا تعديلًا على إحدى مواد قانون خدمة العلم، من “المادة 97″، وفق قانون عام 2007.
وينص تعديل المجلس، الذي أقرّه في جلسته أمس، الثلاثاء 17 من كانون الأول، أنه عند تجاوز المكلّف سن 42 عامًا وعدم التحاقه بخدمة العلم، يتم تحصيل بدل فوات الخدمة المترتب بذمته وفقًا لقانون جباية الأموال العامة، وفق مانقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
كما يتضمن التعديل الحجز التنفيذي على أموال المكلّف دون حاجة لإنذاره، ويلقى الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلف ريثما يتم البت بمصدر هذه الأموال في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد.
وحددت وزارة الدفاع السورية سن المكلف الاحتياطي بـ42 عامًا للأفراد، ويبقى الاستدعاء للاحتياط في سن 46 للضباط.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر مرسومًا تشريعيًا، في تشرين الأول 2018، يقضي بمنح عفو عام عن المنشقين عن جيشه والفارين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
وجاء في نص المرسوم، أن العفو العام يشمل “كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي”، شرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة محددة.
وكان النظام السوري قد أنهى في تشرين الثاني 2017، خدمة الموظفين والعاملين في مؤسساته الحكومية المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.
وأصدر مجلس الوزراء التابع للنظام قرارًا حينها طلب فيه من كل الوزارات والجهات العامة التقيد بمضمون التعميم السابق رقم “13601” عام 2016، الذي يتضمن إنهاء خدمة العاملين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.