أصدرت وزارة المالية السورية أمس تعليمات تنفيذية لمرسوم قاض بإضافة مبلغ 20 ألف ليرة سورية (نحو 28 دولارا) إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين.
وفي ظل حصار اقتصادي خانق تعيشه سوريا وحرب مستمرة على الإرهاب، بات الحديث عن زيادة الرواتب التي أعلن عنها الخميس الماضي مثل المعجزة الاقتصادية:
وفي ما يلي نسخة عن أبرز التعليمات وفقا لما نقلته صحيفة "الوطن":
المادة الأولى:
إن الزيادة التي تصيب رواتب وأجور العاملين في الدولة بموجب المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019 تتضمن زيادة على الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضاه كل من المشمولين بأحكامه بتاريخ 1/12/2019.
المادة الثانية:
أ- إن إضافة التعويض المعيشي والزيادة إلى الراتب أو الأجر المقطوع المذكورة في المادتين الأولى والثانية من المرسوم التشريعي /23/ لعام 2019 تشمل الفئات المستفيدة من أحكام المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2015 وأحكام المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 2016.
ب- يضاف مبلغ 200000 ليرة سورية إلى رواتب وأجور الفئات التالية:
1- المشاهرون والمياومون والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك الذين يعملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
2- المتعاقدون من العرب السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.
ويراعى في حساب الزيادة للفئات المذكورة آنفاً ما يلي:
1- يتخذ الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ 30/11/2019 أساساً في حساب الزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019 للمشمولين بأحكامه.
2- يتخذ الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يستحقه الوكيل أو المؤقت بتاريخ 30/11/2019 بغض النظر عن المدة المنقضية على استخدامه.
3- تحسب الزيادة في المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019 للموسميين والعرضيين على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضونه بتاريخ 30/11/2019.
4- تحسب الزيادة المقررة بالمرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019 بالنسبة للعاملين المعينين بأجور يومية أو بموجب جداول تنقيط أو على أساس الدوام الجزئي أو الإنتاج أو الأجر الثابت أو المتحول وفق الأسس التي يتم تحديدها بالقرار الذي يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية والذي يعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019 أي اعتباراً من 1/12/2019.
5- أما بالنسبة للمتعاقدين، فإنه يتوجب التمييز بين ثلاث فئات منهم:
أ- المتعاقدون بعقود مقاولة.
ب- المتعاقدون بعقود استخدام من غير العرب السوريين ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم /260/ لعام 1956.
ج- المتعاقدون بعقود استخدام من العرب السوريين أو من في حكمهم من العرب الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم /260/ لعام 1956.
بالنسبة للمتعاقدين من الفئتين المشار إليهما في الفقرتين /أ-ب/، فإنهم لا يستفيدون من الزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019.
أما بالنسبة للمتعاقدين الذين هم من الفئة المشار إليها في الفقرة /ج/، فإنه يتوجب التمييز بين:
أولاً- المتعاقد الذي يكون مقدار أجره الشهري المقطوع المتعاقد عليه لا يزيد عن مجموع مقدار كل من:
أ- الأجر الشهري المقطوع الذي يعين فيه حملة نفس الشهادة أو المؤهل الفني أو المهني لدى الجهة العامة المتعاقد معها، بصورة دائمة بموجب قوانينها وأنظمتها النافذة.
المصدر: "الوطن"