أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بتعديل بعض مواد القانون المتعلق بالعملية الانتخابية لغرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة.
المرسوم التشريعي رقم (21) الصادر عن رئيس الجمهورية استند إلى أحكام الدستور وجاء ليُحدث تعديلات جوهرية في قانون الانتخابات لغرف الصناعة والتجارة.
التعديلات على المادة 20 من القانون رقم (8) لعام 2020:
- وفقاً للتعديل الجديد، يُعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكثرية أصوات المقترعين. في حال تساوي الأصوات، يُرجح الفائز بناءً على أقدمية التسجيل في الغرفة.
- يتوزع الأعضاء المنتخبون في غرف التجارة والصناعة بناءً على درجاتهم كما يلي:
1. الغرف التي تضم 12 عضواً منتخباً: يتم انتخاب 10 أعضاء من الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية، وعضو واحد من الدرجة الثالثة، وعضو آخر من الدرجة الرابعة.
2. الغرف التي تضم 8 أعضاء منتخبين: يتم انتخاب 7 أعضاء من الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية، وعضو واحد من الدرجتين الثالثة أو الرابعة.
3. يصنف المرشحون والناخبون في فئتين:
- الفئة الأولى: تشمل الدرجات الممتازة والأولى والثانية.
- الفئة الثانية: تشمل الدرجتين الثالثة والرابعة.
4. يجب على الناخب أن يصوت لمرشح من الفئة التي ينتمي إليها وفق التصنيف الوارد في الفقرة الثالثة.
التعديلات على المادة 103 من القانون رقم (8) لعام 2020:
- أُعطيت الوزارة صلاحية إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى غرف التجارة الالتزام بها.
- كما أتاح التعديل الجديد للوزارة إمكانية إجراء العملية الانتخابية إلكترونياً، سواء كان ذلك لجميع مراحل العملية الانتخابية أو لجزء منها، وذلك وفقاً للآلية التي يحددها الوزير بقرار منه.
- نص المرسوم على نشره في الجريدة الرسمية وأنه يصبح نافذاً من تاريخ صدوره.