تفيد مصادر قضائية، وفقًا لتقارير إعلامية مقربة من الحكومة، أن المرسوم رقم 5 الصادر هذا العام والذي يتعلق بالتسوية في جرائم التعامل بعملات غير الليرة السورية، قد أسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء على القضاء وتقديم دعم مالي لخزينة الدولة عبر جباية الغرامات من المتهمين.
وتشير هذه المصادر إلى أن الخزينة العامة استفادت بشكل كبير من الأموال المحصلة نتيجة لهذه التسويات، التي تتم بناءً على قيمة المبالغ المتعامل بها والتي تُعتبر جزءًا من التسوية، مما يعني أن المتهم يتمتع بتخفيضات مالية واستبعاد من دفع تعويضات مدنية.
وينص المرسوم على جواز التسوية في جرائم التعامل بعملات أجنبية قبل صدور حكم قضائي نهائي، حيث تسقط الدعوى الجنائية بحق المتهم ويُعفى من التعويض المدني.
ويُحدد مبلغ التسوية بقرار من القاضي المختص بالدعوى.
أما فيما يتعلق بمزاولة مهنة الصرافة غير المشروعة، فإن المصادر تشير إلى استمرارية الدعاوى أمام القضاء المختص، مع تشديد المرسوم رقم 6 الصادر في هذا الشأن.
ويطبق هذا المرسوم على الدعاوى التي تم رفعها بعد تاريخ نفاذه دون تأثير رجعي.
وتشير المصادر إلى زيادة طفيفة في الجرائم الاقتصادية بما في ذلك التهريب والرشوة وإهدار المال العام، مع فرض عقوبات مشددة في هذا السياق.
وتلاحظ المصادر أن نسبة كبيرة من جرائم التهريب تُسوى بموجب القانون، مما يؤدي إلى الإفراج عن المتهمين بعد التسوية وتخفيف العقوبات.