أصدر حاكم مصرف سورية المركزي، عصام هزيم، قرارًا هامًا يوضح الأعمال التجارية المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2024، بهدف تجنب أي لبس لدى تجريم من يتعاملون بغير الليرة السورية. يتناول هذا المقال تفاصيل القرار وأهميته في تعزيز الاستقرار المالي والتجاري في سورية.
مدى التطبيق:
يشير القرار إلى أعمال التجارة الخارجية المشمولة بالمرسوم، حيث تشمل عمليات الاستيراد والتصدير والتسديدات النقدية. يُحدد القرار أيضًا الجهات المعنية بتنفيذه، وهي عدد من العاملين في المصرف يخوّلون بصلاحية الضابطة العدلية.
توضيح الأعمال التجارية:
وفقًا للقرار، تشمل أعمال التجارة الخارجية عمليات الاستيراد والتصدير التي تنفذ وفق أحكام التجارة الخارجية وأنظمة القطع الأجنبي. كما يتعلق القرار بالمبالغ المسددة والتي يُسمح بتسديدها بالليرة السورية وفقًا للاتفاقيات التجارية الأولية.
شروط التسديد:
يُفرض عدة شروط على تسديد الالتزامات المترتبة عن عقود البيع بالقطع الأجنبي، منها أن يكون أحد الأطراف أجنبيًا غير مقيم، وأن يكون أصل الالتزام ناتجًا عن عملية شراء بضائع سيتم تصديرها للخارج.
دور الضابطة العدلية:
تُمنح الضابطة العدلية لدى مصرف سورية المركزي حق تحقيق الجرائم المتعلقة بتجاوزات قوانين التعامل بالعملات الأجنبية. يتعين على الضابطة العدلية طلب البيانات اللازمة من مديرية العلاقات الخارجية للتحقق من ارتباط العمليات بنشاط تصديري.
العواقب القانونية:
تُوضح المادة الثانية من القرار أن عمليات البيع والشراء بالقطع الأجنبي داخل أراضي سورية غير مرتبطة بعمليات تصدير يتحمل البائع السوري في هذه الحالة عبء جرم مخالفة أحكام المرسوم.
يأتي هذا القرار لتحقيق أهداف الاستقرار المالي والتجاري في سورية، ولضمان شفافية ونزاهة العمليات المالية والتجارية. تعكس هذه الضوابط التزام مصرف سورية المركزي بتعزيز الليرة الوطنية وتحقيق التوازن في السوق المالية.