في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية، وافق مجلس الشعب السوري على مجموعة من التعديلات في قانون شركات الحماية والحراسة الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2013. تلك التعديلات تتعلق بشروط منح التراخيص لشركات الحماية والحراسة وتنص على مجموعة من الضوابط والمتطلبات التي يجب أن تلتزم بها هذه الشركات.
وفقًا للتعديلات، يجب أن تكون شركات الحماية والحراسة مملوكة بالكامل لحاملي الجنسية العربية السورية وأن يكون رأسمال الشركة لا يقل عن 500 مليون ليرة سورية. يجب أيضًا أن تمتلك الشركة مقرًا ثابتًا في منطقة عملها وتكون مسجلة في السجل التجاري أصولًا.
وتضع التعديلات شروطًا أخرى تتعلق بالمالكين والشركاء في الشركة ومن يتولى إدارتها، حيث يجب أن يكونوا من حاملي الجنسية السورية منذ خمس سنوات على الأقل وأن يكونوا متممين الثلاثين عامًا من عمرهم بالنسبة للمدير.
كما تنص التعديلات على ضرورة أن يكون المالك أو الشريك قد أتم الـ 18 عامًا، وأن يحمل شهادة الدراسة الثانوية على الأقل ما لم تكن ملكية الشركة قد انتقلت إلى قاصر. ويجب أن لا يكونوا محكومين بجريمة جنحة أو جناية تتعلق بالثقة العامة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن لا يكون المدير عاملًا لدى الجهات العامة، وفي حال كان أحدهم من العاملين في الدولة، فيجب موافقة الجهة العامة على المالك.
تشير التعديلات إلى أن تصدر تراخيص الشركات بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة مكتب الأمن الوطني، وتكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد.
تتضمن الإجراءات لمنح الترخيص تقديم طلب إلى وزارة الداخلية مع تقديم الوثائق والمعلومات اللازمة وتقديم سجل تجاري مصدق أصولًا من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
يجب أيضًا توجيه طلب إلى وزارة الداخلية تحدد نوع النشاط الذي ستقوم به الشركة، وإيداع الضمان المصرفي بالمبلغ المحدد وفقًا لتصنيف الشركة.
يُشير إلى أن خدمات الحراسة والحماية تتضمن حماية الممتلكات والأفراد ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة وتقديمها من قبل الشركات المرخصة لمن يحتاجها مقابل أجر.