أكد المصرف المركزي أنه عند رفض قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة فيتم العمل وفق المادة (1-44) من قانون النقد الأساسي رقم 232002، وكذلك من قانون العقوبات رقم 148/1949 والمعدلة بموجب القانون رقم 15/2022، والتي تنص أنه من أبى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من 25000 ليرة إلى 100 ألف ليرة، بموجب معروض يقدم من المتضرر للنيابة العامة.
وينوه المركزي أن المادة 18 من قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 أوضحت آلية سحب المصرف المركزي من التداول للأوراق النقدية التي يرى أنها لم تعد صالحة للتداول.
ويمكن أيضاً تبديل الأوراق النقدية المنقوصة أو المشوهة إذا توافرت فيها عدة شروط، منها عندما تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد على ثلاثة أخماس الورقة الأصلية، وأن تتضمن الورقة النقدية المقدمة للاستبدال التوقيعين المفروضين كاملين لحاكم مصرف سورية المركزي ورئيس مجلس الوزراء، وأن تتضمن الورقة أحد الأرقام التسلسلية كاملاً.
متابعات