أخبار

مرسوم رئاسي جديد

مرسوم رئاسي جديد

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً رئاسياً يطلب خلاله من مجلس التعليم العالي تحديد أعداد من طلاب الجامعات في الأفرع المعنية في القطاع الصحي للالتزام بالعمل لدى الجهات العامة، على أن تحسب من خدمته في الجيش.

 


وأقر المرسوم بأن "يقبل عدد معين، يحدده مجلس التعليم العالي، من الطلاب في كليات الطب في الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 وتعديلاته كملتزمين بالخدمة لدى الجهات العامة المعنية بالقطاع الصحي".

 

وأشار في مادته الأولى إلى أن المقبولين سيكونون وفقاً للتالي:


 

أ- من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة (الفرع العلمي) في سنة القبول نفسها، أو من الطلاب الذين أنهوا السنة التحضيرية في الكليات الطبية، ويتم قبولهم وفق المفاضلة العامة.

 


ب- من خريجي المعاهد التقانية الطبية والصحية التابعة للمجلس الأعلى للتعليم التقاني في سنة القبول نفسها بما لا يزيد على عشرة في المئة، وذلك في السنة الثانية بكلية الطب، وعلى أساس ترتيب معدل التخرج في المعهد زيادة على النسبة المحددة وفق أحكام المادة /115/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.


 

ج- من خريجي كليات العلوم الصحية والتمريض في سنة القبول نفسها بما لا يزيد على عشرة في المئة، وذلك في السنة الثالثة بكلية الطب، وعلى أساس ترتيب معدل التخرج في الكلية.

 


وأضاف المرسوم في مادته الثانية: "يقبل عدد معين، يحدده مجلس التعليم العالي، من حملة الإجازة في الطب في الاختصاصات التي يحددها مجلس التعليم العالي، بناء على اقتراح الجهات المعنية بالقطاع الصحي في الدراسات العليا أو البورد السوري، كملتزمين بالخدمة لدى الجهات العامة المعنية بالقطاع الصحي".

 

وجاء في المادة الثالثة من المرسوم:

 


أ- يلتزم الطالب المقبول وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي، بمتابعة دراسة الاختصاص في الاختصاصات التي يحددها مجلس التعليم العالي، بناء على اقتراح الجهات المعنية بالقطاع الصحي في الدراسات العليا أو البورد السوري.

 


ب- يلتزم الطالب المقبول وفق أحكام الفقرتين (ب -ج) من المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي، بعد حصوله على درجة الإجازة الجامعية في الطب، بدراسة الاختصاص الذي يحدده مجلس التعليم العالي، وبما ينسجم مع الاختصاص الذي قبل على أساسه في كلية الطب في الدراسات العليا أو البورد السوري.

 


فيما جاء في مادته الرابعة أن القبول في الدراسات العليا والبورد السوري يكون بموجب مفاضلة يحدد شروطها مجلس التعليم العالي، بناء على اقتراح الجهات المعنية بالقطاع الصحي، ويتم تحديد الجهة التي يلتزم لصالحها الخريج في إعلان المفاضلة.

 

 

وفي المادة الخامسة جاء:


 

أ- يلتزم المقبول بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي بخدمة الدولة مدة عشر سنوات، وتعد خدمة العلم من مدة الالتزام.


 

ب- لا يمنح المقبول بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وثيقة حياة جامعية أو كشف علامات أو مصدقة تخرج أو شهادة أو أي وثيقة تدل على وضعه الدراسي إلا بعد انتهاء التزامه بالخدمة.

 


وأضاف في مادته السادسة أنه يعين الخريج المشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي في إحدى الجهات المعنية بالقطاع الصحي دون الحاجة إلى مسابقة، ويعد الشاغر محدثاً حكماً في حال عدم توفره في ملاك الجهة العامة التي سيعين فيها.

google-news تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News

مقالات متعلقة