أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قرارا حددت فيه الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد عدد من المواد ولكافة حلقات الوساطة التجارية.
وبحسب القرار فقد تم تحديد هامش الربح لحوالي 50 مادة، حيث تراوح الحد المسموح به للربح بين 4 – 10% للمستورد وتاجر الجملة، وبين 5 – 13% لبائع المفرق.
وحددت الوزارة الحد الأقصى للربح بـ9% لتاجر الجملة، في حال أنتج أو استورد المواد التالية : (السمن والزبدة الحيوانية والزيت النباتي وزيت الزيتون والملح والنشاء واللحوم والحليب المجفف كامل الدسم وخالي الدسم وحليب الأطفال ومستحضرات أغذية الأطفال، والمتة والمشروبات الغازية والكحولية والطحين المنتج والخبز السياحي والصمون والكعك والبقوليات والبرغل والفريكة ومكعبات الثلج والمخللات وأنواع من الأسمدة والبذور الزراعية والمستورد من الألبسة المدرسية)، ويكون هامش الربح لبائع المفرق بهذه المواد بين 5 إلى 13%.
كما حدد القرار حاجز الربح لبائع المفرق بين 5 إلى 9%. للمواد التالية: (الأرز والسكر ومعلبات اللحوم والسمسم والطحينة والحلاوة والشاي المستورد والبن بأنواعه والطحين المستورد والدفاتر المدرسية).