أخبار

الأسد يصدر مرسوماً جديداً

الأسد يصدر مرسوماً جديداً

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل تعويض العاملين الفنيين في الجهاز المركزي للرقابة المالية ليصبح بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل

وفيما يلي نص المرسوم:


 المرسوم التشريعي رقم (11)


رئيس الجمهورية


بناء على أحكام الدستور.


         يرسم ما يلي:


المادة 1- تعدل المادة (18) من المرسوم التشريعي رقم (64) لعام 2003 لتصبح على النحو الآتي:


أ) يتقاضى العاملون الفنيون في الجهاز المركزي للرقابة المالية باستثناء المفتشين المعاونين تعويض تفتيش شهري يعد بمثابة تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 بالمئة خمسة وسبعين بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.


ب) يتقاضى المفتشون المعاونون تعويض تفتيش شهري يعد بمثابة تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.


المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي من موازنة الجهاز المركزي للرقابة المالية.


المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.


دمشق في 19-12-1443 هجري الموافق لـ 18-7-2022 ميلادي.


                             رئيس الجمهورية


                                بشار الأسد

google-news تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News

مقالات متعلقة